1021

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Penerbit

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
وصلى الناس عليه بغير إمام؛ تصلي زمرة وتخرج وهو في موضعه، ولما فرغوا نادى عمر بن الخطاب: خلوا الجبانة وأهلها، فكانت عائشة بعد تقول: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه".
والحديث بطوله مرسل، وقد أخرج عن عائشة حديث يتضمن من غسل النبي ﷺ، وذكرت فيه حديث غسله في قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.
وكذلك روي عن ابن أبي بريدة عن أبيه موصولًا.
ويستحب عند الشافعي: أن يغسل الميت في قميص بهذا الحديث وبه قال أحمد.
وقال مالك وأبو حنيفة: الأفضل تجريده من الثياب، فإن لم يفعل فأقل الواجب أن يستر عورته بخرقة من سرته إلى ركبته.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: "ضفرنا شعر بنت رسول الله ﷺ ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون فألقيناها خلفها".
هذا طرف من حديث أم عطية الذي يتضمن ذكر غسلها.
"والناصية": شعر مقدم الرأس.
"والقرون": شعر جنبي الرأس وهي الضفائر، وضفر الشعر لصونه من التفريق والتبديد وإن كان إليه مصيره.
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه".

2 / 388