Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Genre-genre
Akidah dan Kepercayaan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1410 AH
Genre-genre
ومتفرقين، وكان عمرو بن عبيد لا يجيز شهادتهما (1) مجتمعين ولا متفرقين وكان يفصل بين الولاية والشهادة، وكان يقول: " قد أتولى من لا أقبل شهادته، وقد وجدت المسلمين يتولون كل مستور من أهل القبلة. ولو شهد رجل من عرضهم (2) على عثمان وأبي بكر أو عمر بن الخطاب سأل الحاكم عنه السؤال الشافي فأنا أتهم كل واحد منهما بسفك تلك الدماء، وقد أجمعوا على أن المتهم بالدماء غير جائز الشهادة ".
هذه ألفاظه حرفا بحرف في كتابه المعروف ب (فضائل المعتزلة) ولا حكاية أصح وأولى بالقبول من حكاية الجاحظ عن هذين الرجلين (3) وهما شيخا نحلته، ورئيسا مقالته.
وقد ذكر أيضا هذه الحكاية البلخي في (كتاب المقالات) (4)،
Halaman 94
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,256