184

Syaza Fayyah

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

Penyiasat

صلاح فتحي هلل

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م

فتياه إلى آخره فقال وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث إذا١ تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه٢ واستشهد به عند العمل بمقتضاه. ورد بأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون٣ ثم دليل آخر من قياس أو إجماع ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها. ويحتمل أن يكون له دليل آخر واستأنس بهذا الحديث معه أو يكون ممن يرى العمل بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس كما تقدم عن أبي٤ داود إذا لم يرد في الباب غيره ويراه أولى من رأي الرجال وأما ما حكي عن أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس فالمراد الضعيف٥ الحسن. قال الثامنة في رواية المجهول وهي في غرضنا ههنا أقسام. أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. والثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور٦ فقد قال: بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض

١ هكذا في خط وفي الباعت "ص/٢٩١": "أو". ٢ هكذا في خط وفي الباعث "أو". ٣ هكذا في خط وع ووقع في الباعث "ص٢٩١": "أن يكون بسقوط: "لا" فلتستدرك". ٤ هكذا في ع وفي خط "ابن". ٥ هكذا في خط وفي ع: "وحمل بعضهم هذا علي أنه أريد بالضعيف هنا: الحديث الحسن" ووقع في ع: "وحل.." وراجع الباعث "ص٢٩١". ٦ هكذا في ش وع و"الباعث" وفي خط: "المشهور".

1 / 246