184

Shu'ab al-Iman

شعب الإيمان

Editor

مختار أحمد الندوي [ت ١٤٢٨ هـ]، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ".
وأما ما روي من إسلام علي وصلاته مع النبي ﷺ فقد قال الحليمي (^١) رحمه الله تعالى: وأمره رسول اللّه ﷺ بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين:
أما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل التمييز والمعرفة دون سائر الصغار ليكون ذلك كرامة له ومنقبة، فلما توجه عليه الخطاب والدعوة صحت منه الإجابة، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم الخطاب والدعوة ولا يصح منهم الإسلام.
أو يكون خطاب النبي ﷺ إياه بالدعاء إلى الإسلام والصلاة يومئذ علي أنه بالغ عنده لأن البلوغ بالسن ليس مما شرع في أول الإسلام بل ليس يحفظ قبل قصة ابن عمر (^٢) في أحد والخندق في ذلك شيء، والظاهر أن الناس كانوا يجرون في ذلك على

= وابن الجارود في المنتقى (هـ ٥٨ رقم ١٤٨) وأحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٦٨). كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود به.
وله شاهد من حديث علي علقه البخاري في الحدود (١٢/ ١٢٠ الفتح). وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٨ - ٥٦٠) والترمذي (٤/ ٣٢) وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٠٢ رقم ١٠٠٣) وعنه ابن حبان (رقم ١٤٩٧) والحاكم (٢/ ٥٩، ٤/ ٣٨٩) وأحمد (١/ ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٤، ١٥٨) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٧٤) من طرق عنه.
وأخرجه المؤلف في "سننه" (٦/ ٥٧، ٧/ ٣٥٩). وقال الألباني عنه: رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع. وله شاهد أخر من حديث أبي قتادة. أخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٩) وصححه ورده الذهبي. وله شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٥١) والزيلعي في نصب الراية و(٤/ ١٦٤ - ١٦٥) لا يخلو أسانيدها من مقال. وراجع "إرواء الغليل " (رقم ٢٩٧).
(^١) راجع "المنهاج" (١/ ١٦٥ - ١٦٨) وانظر حديث إسلام علي وصلاته مع النبي ﷺ في "طبقات ابن سعد" (٣/ ٢١) و"فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل (٢/ ٥٨٩ - ٥٩١) و"خصائص علي" للنسائي (٣١ - ٤١).
(^٢) روى المؤلف في "سننه" عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال- وأنا ابن أربع عشرة- فلم يجزني وعرضني يوم الخندق- وأنا ابن خمس عشرة- سنة فاجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: =

1 / 187