98

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها (^١). المقصود بذلك: حكم لبن الميتة وإنفحتها من حيث الطهارة والنجاسة. اختيار القاضي: اختار ﵀ -نجاسة لبن الميتة وإنفحتها، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال ﵀: (أنفحة الميتة، واللبن في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين ... وجه الرواية الأولى وهي أصح قوله ﷺ لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (^٢). الأقوال في المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: أنهما طاهران. وبه قال: أبو حنيفة (^٣)، وداود الظاهري (^٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (^٥). القول الثاني: أنهما نجسان. وبه قال المالكية (^٦)، والشافعية (^٧)، وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب (^٨)، وهي ما اختاره القاضي كما تقدم.

(^١) الإنفحة: بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: شيء يستخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، انظر لسان العرب مادة (نفح)، وقال ابن السكيت: (ولا تقُل: أَنْفحَةٌ) انظر: إصلاح المنطق باب: ما هو مكسورُ الأول مما فتحته العامة أو ضمته ص ١٣٣. (^٢) انظر: الخلاف الكبير (ص ٤٣٧)، تحقيق د. الفريح حفظه الله، رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة. (^٣) انظر: انظر: المبسوط (٢٤/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣). (^٤) انظر: حليةالعلماء (١/ ١١٨). (^٥) انظر: المغني (١/ ٥٥)، شرح العمدة (١/ ١٣٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٧). (^٦) انظر: التلقين (١/ ٦٤)،الشرح الصغير-بهامش بلغة السالك- (١/ ٤٤)،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠/ ١٢٦). (^٧) حلية العلماء (١/ ١١٨)،المجموع (١/ ٢٤٤). (^٨) انظر: المغني (١/ ٥٥)،الإنصاف (١/ ٩٢)،كشاف القناع (١/ ٥٦)،شرح المنتهى (١/ ٣١).

1 / 98