95

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

أدلة أصحاب القول الثالث: استدل القائلون بطهارة كل جلد دبغ مطلقًا بما يأتي: الدليل الأول: ما رواه ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول ﷺ يقول: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) (^١). الدليل الثاني: عبد الله ابن عباس ﵄ أنه قال: مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة، فقال: (هلا استمتعتم بإهابها قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: إنما حرم أكلها) (^٢). وجه الدلالة: أنهما نصان صريحان في طهارة جلد الميتة بالدباغ. ونوقش: بأن الحديث الأول ضعيف ضعفه الإمام أحمد (^٣)، والضعيف لا تقوم به حجة، والحديث الثاني محمول على جلد مأكول اللحم لا جلد كل ميتة (^٤).

(^١) أخرجه والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح/١٧٢٨ وقال: حسن صحيح، (٤/ ١٩٣)، والنسائي كتاب الفرع والعتيرة، باب مايدبغ به جلود الميتة (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ح/٣٦٠٩ (٢/ ١١٩٣)،وصححه النووي في المجموع (١/ ٢٢٠). (^٢) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة ح/٣٠، (٦/ ٢٣١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح/٣٦٣، (١/ ٢٧٦)، بزيادة (فدبغتموه فانتفعتم به). (^٣) انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣١٦). (^٤) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٥٩).

1 / 95