اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
58

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء المقصود بالمسألة: يقصد به ما الخلوة المعتبرة في استعمال المرأة الماء ليُمنع بعدها الرجل من استعمال ما فضل من طهورها؟ اختيار القاضي: اختار ﵀ أن الخلوة لا تزول إلا بمشاهدة مكلف مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر، لم تخرج بحضورهم عن الخلوة مخالفًا في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي: (... وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم، اختاره القاضي) (^١). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة معًا، وعلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مشترك بينهما (^٢)، لعدم الخلوة، وإنما اختلفوا في وضوء الرجل بما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث (^٣)، كما اختلفوا في المراد بالخلوة، على ثلاثة أقوال.

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٤٩). (^٢) انظر: المجموع (٢/ ١٩١)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١). (^٣) انظر: فتح الباري (١/ ٣٠٠).

1 / 58