اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Genre-genre
(^١) رواه مسلم في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، (١/ ٢٥٧) برقم: ٣٢٣. (^٢) انظر: المغني (١/ ٢٨٤)، شرح العمدة (١/ ٧٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٩٩، ٣٠٣). (^٣) هي: أمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، تزوجها رسول الله ﷺ سنة سبع، كان اسمها برة، فسماها رسول الله ﷺ ميمونة، ماتت بسرف، وهو ماء بينه وبين مكة عشرة أميال سنة ٥١ هـ. انظر: ترجمتها تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٥٥،٣٥٦) والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ٣٢٢) (^٤) جفنة: -بفتح الجيم- وهي القصعة. انظر: المجموع (٢/ ١٩٠)، لسان العرب (١٣/ ٨٩). (^٥) مسند أحمد (٤٤/ ٣٨٦)،والدارقطني، كتاب الطهارة، باب باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة (١/ ٨٠)، وصححه النووي في الخلاصة (١/ ١٩٩). (^٦) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٣٠٢)، اللباب للمنبجي (١/ ٨٤). (^٧) كما ذهب إليه ابن حزم: لأنه من رواية سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، وقال الإمام أحمد: أتقيه لحال سماك، ليس يرويه غيره أ. هـ قال الحافظ: (قد رواه عنه -يعني سماكًا- شعبة وهو لا يحمل عن مشايخة إلا صحيح حديثهم) أ. هـ انظر: سنن الدار قطني (١/ ٥٢)، المحلى (١/ ٢١٣)، المغني (١/ ٢٨٤)، شرح الزركشي (١/ ٣٠٢)، فتح الباري (١/ ٣٠٠)، قلت: الحديث صححه الحاكم في المستدرك (١/ ١٥٩)، ووافقه الذهبي. (^٨) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٩٩). (^٩) وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، ولد سنة ٣٨٤ هـ، كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى العلم، كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، من مصنفاته: "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال"، و"المحلى بالآثار"، طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده سنة ٤٥٦ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨٤. البداية والنهاية ١٥/ ٧٩٥. (^١٠) انظر: المحلى (١/ ٢١٥).
1 / 55