172

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة المقصود بالمسألة: إذا نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة وتشرع، ولا تشترط كأن نوى الوضوء لقراءة وذكر وأذان ونوم ونحوه، فهل يرتفع حدثه عندئذٍ أولا؟ اختيار القاضي: اختار ﵀ -أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة، مخالفًا في اختيارهً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي. قال المرداوي ﵀: (قوله «فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين» ... الثانية: لا يرتفع، اختاره ابن حامد، والقاضي) (^١). الأقوال في المسألة: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن الحدث لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة. وهو مذهب المالكية (^٢) والأصح عند الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤)، وهي اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم. القول الثاني: أن الحدث يرتفع. وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (^٥)، وقول عند المالكية (^٦)، ووجه عند الشافعية (^٧).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٤٥،١٤٤). (^٢) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩). (^٣) انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢). (^٤) انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥). (^٥) انظر: المغني (١/ ٨٣)، شرح الزركشي (١/ ١٢٢)،الإنصاف (١/ ١٤٥). (^٦) انظر: المنتقى (١/ ٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧). (^٧) انظر: المجموع (١/ ٣٢٤)، فتح العزيز (١/ ٣١٩،٣٢٢)

1 / 172