166

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في الأصل:
القول الأول: أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يجزئ مسح بعضه (^١).
وهذا قول الحنيفة (^٢) والشافعية (^٣) ورواية عند أحمد (^٤) وقول لبعض أصحاب مالك (^٥)،وهو قول داود الظاهري (^٦).
القول الثاني: أنه يجب مسح جميع الرأس.
وبهذا قال المالكية (^٧) والحنابلة (^٨).

(^١) هذا هو رأي من قال بذلك في الجملة وإلا لهم تفاصيل في الحد المجزي من المسح.
(^٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٧) وحاشية رد المحتار (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٤).
(^٣) انظر: الأم (١/ ٢٦) المجموع (١/ ٣٩٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٧٤).
(^٤) انظر: الإنصاف ١/ ١٦١؛ والمغني ١/ ١٢٥.
(^٥) انظر: التمهيد ٢٠/ ١٢٦؛ والاستذكار ١/ ١٦٨؛ والكافي ص ٢٢.
(^٦) انظر: والاستذكار ١/ ١٦٩؛ والمحلى ص ٢٩٧ - ٢٩٨.
(^٧) انظر: المدونة (١/ ١٦١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٨٨)، والتمهيد (٣٠/ ١٢٥)، والاستذكار (١/ ١٦٧)
(^٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٦١)، كشاف القناع (١/ ٩٨) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥ - ٤٦).

1 / 166