152

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: أن غالب من وصف وضوء الرسول ﷺ ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد (^١). كحديث ابن عباس ﵁ (أن رسول الله ﷺ توضأ ثم أخذ شيئًا من ماء فمسح به رأسه، قال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنه، والإبهامين من وراء أذنيه) (^٢). الدليل الثاني: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ...)، وذكر الحديث إلى أن قال: (فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ...) الحديث (^٣). وجه الدلالة: أنه دليل على دخول الأذنين في مسمى الرأس بنص هذا الحديث (^٤)، وإذا كانا من الرأس فإنهما يمسحان بمائه، ولا يؤخذ لهما ماء جديد.

(^١) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩١)، شرح الزركشي (١/ ١٧٥). (^٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٨)، وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين (١/ ١٥١) برقم ٤٣٩، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (١/ ٥٢) برقم ٣٦، والبيهقي -واللفظ له- في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد (١/ ٦٧)، وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٩٠): (صححه ابن خزيمة، وابن منده). وكذلك جوَّد إسناده النووي في المجموع (١/ ٤١٥). (^٣) أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء (١/ ٣١) برقم ٣٠، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب ثواب الطهور (١/ ١٠٣) برقم ٢٨٢، والنسائي في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس (١/ ٧٤) برقم ١٠٣، قال العراقي -في المغني مع الأحياء- (١/ ١٣٥): "إسناده صحيح". (^٤) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩٠).

1 / 152