اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
Genre-genre
المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين
المقصود بذلك: إذا توضأ المسلم هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟
اختيار القاضي:
للقاضي أبي يعلى ﵀ -في هذه المسألة اختياران:
أحدهما: أنهما يمسحان بماء جديد، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.
ونسب إليه هذا الاختيار الزركشي في شرحه (^١).
والآخر: لا يستحب أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بماء الرأس، مخالفًا للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في موضعه.
ونسب إليه هذا الاختيار ابن قاسم في حاشية الروض (^٢).
ونسب إليه الاختيارين المذكورين: المرداوي ﵀، فقال: (قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين) إن قلنا: هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح: استحباب أخذ ماء جديد لهما، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي في الجامع الصغير، ... وعنه لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره القاضي في تعليقه) (^٣).
وذكر أن الاختيار الأول للقاضي في كتابه الجامع، والاختيار الثاني هو للقاضي في كتاب التعليقة، وبالرجوع لكتاب القاضي الجامع الصغير نجده قال ﵀: (والأذنان من الرأس يجوز مسحهما بماء الرأس) (^٤).
والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا النص لا يدل على أنه يختار مسحهما لأن قوله ﵀ (يجوز) يدل على مطلق المشروعية وهي تشمل المباح والمستحب، وأما كتاب التعليقة فالقسم الخاص بالطهارة مفقود؛ فيتعذر الرجوع إليه.
وعليه فيكون للقاضي في المسألة اختياران والله أعلم.
(^١) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٧٥). (^٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ١٧٤). (^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٣٥)، تصحيح الفروع (١/ ١٨٢). (^٤) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٤).
1 / 150