150

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genre-genre

المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين المقصود بذلك: إذا توضأ المسلم هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ اختيار القاضي: للقاضي أبي يعلى ﵀ -في هذه المسألة اختياران: أحدهما: أنهما يمسحان بماء جديد، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي. ونسب إليه هذا الاختيار الزركشي في شرحه (^١). والآخر: لا يستحب أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بماء الرأس، مخالفًا للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في موضعه. ونسب إليه هذا الاختيار ابن قاسم في حاشية الروض (^٢). ونسب إليه الاختيارين المذكورين: المرداوي ﵀، فقال: (قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين) إن قلنا: هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح: استحباب أخذ ماء جديد لهما، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي في الجامع الصغير، ... وعنه لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره القاضي في تعليقه) (^٣). وذكر أن الاختيار الأول للقاضي في كتابه الجامع، والاختيار الثاني هو للقاضي في كتاب التعليقة، وبالرجوع لكتاب القاضي الجامع الصغير نجده قال ﵀: (والأذنان من الرأس يجوز مسحهما بماء الرأس) (^٤). والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا النص لا يدل على أنه يختار مسحهما لأن قوله ﵀ (يجوز) يدل على مطلق المشروعية وهي تشمل المباح والمستحب، وأما كتاب التعليقة فالقسم الخاص بالطهارة مفقود؛ فيتعذر الرجوع إليه. وعليه فيكون للقاضي في المسألة اختياران والله أعلم.

(^١) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٧٥). (^٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ١٧٤). (^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٣٥)، تصحيح الفروع (١/ ١٨٢). (^٤) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٤).

1 / 150