المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة
اختيار القاضي:
اختار ﵀ أن اللبث فوق الحاجة مكروه، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀ (قوله ولا يلبث فوق حاجته، يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول، ... واختاره القاضي) (^١)
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة.
وبه قال: الحنفية (^٢).
القول الثاني: أن اللبث فوق الحاجة مكروه.
وهو مذهب الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.
القول الثالث: القعود فوق الحاجة في الخلاء محرم.
وبه قال: الحنابلة في المشهور من المذهب (^٥).
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٩٦).
(^٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٣٦).
(^٣) انظر: المجموع (٢/ ١٠٥)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٣)،أسنى المطالب (١/ ٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، كفاية الأخيار (ص ٣٥).
(^٤) انظر: الإنصاف (١/ ٩٦).
(^٥) انظر: الإنصاف (١/ ٩٧،٩٦)،كشاف القناع (١/ ٦٣)،مطالب أولي النهى (١/ ٧١،٧٠).