المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Abdul Rahman Al-Humayzi d. Unknown
84

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Penerbit

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، ورخَّصَ في الفطرِ في السَّفرِ وفي المرض، وفي الصَّلاة قُعودًا لمَن لا يستطيعُ القيامَ، وعلى جَنْبٍ لمَن لا يستطيعُ الصَّلاة جالسًا، إلى أمثالِ ذلك من الرُّخصِ التي شُرِعَتْ لدفعِ الحرج (^١). س: عندنا إذا أنهى المصلون صلاة الجماعة يقول المصلي لأخيه أو للمصلي الذي قربه: (تقبل الله صلاتك)، فيرد عليه قائلا: تقبل الله صلاتنا وصلاة المؤمنين جميعا. فما قولكم في ذلك؟ ج: التزامُ قولِ المصلِّي بعدَ السَّلامِ لمَن بجوارِهِ تقبَّلَ اللهُ ليس مشروعًا، بل ذلك من البدع؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ والصَّحابةَ ﵃ لم يفعلوا ذلك، وقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (^٢). * * * س: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ ج: السُّجودُ على المقابرِ والذَّبحِ عليها وثنيَّةٌ جاهليَّةٌ، وشركٌ أكبر، فإنَّ كُلا منهما عبادةٌ، والعبادةُ لا تكونُ إلا للهِ وحدَه، فمَن صرَفَها لغيرِ اللهِ فهو مشركٌ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾، وقالُ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، إلى غيرِ هذا من الآياتِ الدَّالةِ على أنَّ السُّجودَ والذَّبحَ عبادة، وأنَّ صرفَهُما لغيرِ اللهِ شركٌ أكبر، ولا شكَّ

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٨/ ٣٨). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٨/ ١٩٧).

1 / 86