146

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Penerbit

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ومدَّةُ المسحِ للمقيمِ: يومٌ وليلةٌ، ولمسافرٍ: ثلاثةُ أيَّامٍ بلياليهنَّ. وتبدأُ مُدَّةُ المسحِ من المسحِ بعدَ الحدثِ، والأصلُ في ذلك ما رواهُ مسلمٌ، عن عليٍّ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، وما رواه أحمدُ، وغيرُهُ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «مسح على الجوربين والنعلين»، ولا مانعَ من جمعِ جوربيْن فأكثرَ يلبسُها جميعًا بعد كمالِ الطَّهارةِ؛ لعمومِ الأحاديث (^١). س: حكم مَن مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله؟ ج: يُنْتَقَضُ وضوءُهُ إذا مسَّهُ بدونِ حائلٍ؛ لعمومِ قولِهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (^٢). س: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينتقض وضوئي؟ ج: لمسُ العورةِ بدونِ حائلٍ ينقضُ الوُضوءَ، سواءً كان الملموسُ صغيرًا أو كبيرًا؛ لما ثبتَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وفرجُ الممسوسِ مثلُ فرجِ الماسِّ (^٣).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٤٣). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٦٣). (^٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٦٥).

1 / 152