220

Sayl Jarrar yang Mengalir Ke Taman Bunga

السيل الجرار

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الطبعة الأولى

Genre-genre

Fikah
بتسليم الجزية إليهم فذلك حكم خاص بالأحياء وأما الأموات فقد خرجوا عن العهد وصاروا إلي النار فكيف تكون حرمة مقبرة الكافر الذي هو من أهل النار بالاتفاق كمقبرة المسلم وإن كان الدليل دل على ذلك فما هو؟.
وأما ما ذكره تفريعا على هذه المسألة من لزوم الأجرة إلخ فهو مجرد رأي لا دليل عليه والأصل احترام مال المسلم فلا يؤخذ منها إلا بمسوغ شرعي وليس هذا بمسوغ شرعي بل قد اثم بما فعله وغاية ما يجب عليه إصلاح ما أفسده بحسب الإمكان.
قوله: "ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما".
أقول: أما الاقتعاد فلحديث أبي هريرة عند مسلم ["٩٧١"، وأحمد "٢/٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤"، وأبي دأود "٣٢٢٨"، والنسائي "٢٠٤٤"، وابن ماجه "١٥٦٦" قال قال رسول الله ﷺ: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر".
وأخرج أحمد من حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله ﷺ متكئا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب هذا القبر". قال ابن حجر وإسناده صحيح.
وأما وطء القبر فلما أخرجه مسلم "٩٧١"، وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر"، ولفظ الطبراني "أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم".
وأما قبر الحربي فلا حرمة له كما ذكر المصنف لما ثبت في كتب السير والحديث [البخاري "٤٢٨"، مسلم "٩/٥٢٤"، ابن ماجة "٧٤٢"، أبو دأود "٤٥٣"، النسائي "٧٠٢"، أحمد "٣/٢١١، ٢١٢"، الترمذي "٣٥٠"]: "أن النبي ﷺ جعل مسجده على مقبرة كانت للمشركين بعد أن نبش قبورهم" وهم وإن ماتوا قبل البعثة المحمدية فقد كانوا مخاطبين بإجابة من تقدم من الأنبياء ﵈.
[فصل
وندبت التعزية لكل بما يليق به وهي بعد الدفن أفضل وتكرار الحضور مع أهل المسلم المسلمين] .
قوله: فصل: "وندب التعزية لكل بما يليق به".
أقول: يدل على ذلك حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷿ من حلل الكرامة يوم القيامة"، أخرجه ابن ماجه "١٦٠١"]، وكل رجاله ثقات إلا قيسا ابا عمارة ففيه لين ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: "من عزى مصابا فله مثل أجره" وأعل بتفرد علي بن عاصم بوصله وقد وثقه

1 / 226