175

Pedang yang Diluruskan Terhadap Orang yang Mencela Rasul

السيف المسلول على من سب الرسول

Editor

إياد أحمد الغوج

Penerbit

دار الفتح عمان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

الأردن

Genre-genre

احتمال إظهارهم لذلك وقد شرط عليهم الصغار، وفي إظهار ذلك استعلاء وامتهان للمسلمين.
فتلخص أن هذا الشخص الذي سب بصريح اللعن منتقض العهد حلال الدم، وأن الخلاف في انتقاض عهده بعيد، وأما الخلاف في حل دمه سواء انتقض عهده أم لم ينتقض فلا يعرف محققًا في مذهب الشافعي ولا في مذهب أحمد ولا هو في مذهب مالك.
ومما نذكره هنا أن شرط الامتناع يصح العقد معه قطعًا، وشرط الانتقاض مقتضى كلام الشافعي الذي ذكرناه صحة العقد معه، وهو الصوابب.
وقد ذكر الإمام فيما إذا شرط عليهم في إظهار الخمر ونحوه أنهم إذا فعلوها انتقض عهدهم فقال: إنه يبني على أن عقد الذمة هل يصح مؤقتًا؟ إن صححناه صح العقد وينتقض إذا أظهروا، وإن لم نصححه فسد العقد من أصله، والحكاية عن الأصحاب أنه لا ينتقض، بل يفسد الشرط ويتأبد العقد، ويحمل ماجرى على تخويفهم وإذلالهم، ووجه ذلك بأن الربط بوقت/ معين هو الذي ينافي التأبيد، والفعل قد لا يوجد، فيتم العقد، وإذا لم يكن التوقيت بالفعل منافيًا للتأبيد فيلغى ويؤبد العقد. انتهى كلامه.

1 / 280