167

Pedang yang Diluruskan Terhadap Orang yang Mencela Rasul

السيف المسلول على من سب الرسول

Editor

إياد أحمد الغوج

Penerbit

دار الفتح عمان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

الأردن

Genre-genre

وقال في باب إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب، فذكر الشافعي شروطًا ثم/ قال:
"وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمد ﷺ أو كتاب الله ﷿ أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به فقد برئت منه ذمة الله، ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض ما أعطى [عليه] الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم، وعلى أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلمًا عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورة المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله".
ثم ذكر باقي الشروط ولم يذكر في شيء منها نقض العهد إلا فيما تقدم، ثم قال في آخر هذا الكتاب:
"وأيهم قال أو فعل شيئًا مما وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولًا، وكذلك إذا كان فعلًا لم يقتل، إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدًا أو قصاصًا، فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد، وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال: "أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده" عوقب ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلًا يوجب القصاص أو القود، فأما ما دون هذا من الفعل أو القول: فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل".

1 / 272