Pedang yang Diluruskan Terhadap Orang yang Mencela Rasul

Taqi al-Din al-Subki d. 756 AH
135

Pedang yang Diluruskan Terhadap Orang yang Mencela Rasul

السيف المسلول على من سب الرسول

Penyiasat

إياد أحمد الغوج

Penerbit

دار الفتح عمان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

الأردن

Genre-genre

ومثل هذا لا يجوز عده في اختلافات العلماء ولا في الأقوال ولا الوجوه الشاذة الضعيفة المنكرة فضلًا عن المعتبرة. وأما أصحابنا الشافعية ﵏ فقد تقدم تصريح الشافعي وابن المنذر والخطابي بالقتل. وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني شيخ أصحابنا العراقيين بعد أن قرر ما تنتقض به الذمة وما لا تنتقض، قال: "فمتى ارتكب فعلًا من هذه الأفعال التي قلنا إن الذمة لا تنتفض به فإنا نقيم عليه موجبه، فإن كان يوجب القتل - كالقتل، والزنا وهو محصن قتلنا، وإن كان يوجب الجلد - كالزنا وهو بكر،/ والقذف - جلدنا، وإن كان يوجب التعزيز - كأن يفتن مسلمًا عن دينه - عزرنا، لأنه التزم أحكام المسلمين، ولا نحده لشرب الخمر لأنها مباحة عندهم، ومن شرب الخمر معتقدًا إباحتها لم يجب عليه الحد، وإن كان ذكر الله بما لا ينبغي أن يذكر أو كتابه أو دينه أو نبيه محمدًا ﷺ وقلنا إن الذمة لا تنتقض بذلك فإنا نقيم عليه الحد لذلك، وحده القتل، لأن من سب الله تعالى أو سب النبي ﷺ يستوجب ذلك، وإن ارتكب ما تنتقض به الذمة حكم بانتقاض ذمته وأقيم عليه الحد الواجب بذلك على ما ذكرناه، لأنه كان قد التزم أن تجري عليه أحكام الإسلام، وهذا من حكم الإسلام، ثم ينظر فإن كان الحد الذي أقمنا عليه القتل فلا كلام، وإن كان جلدًا أو تعزيزًا فالشافعي هاهنا قال:

1 / 240