160

Puasa

كتاب الصوم ، الأول

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

محرم 1413

Genre-genre

Fikah Syiah

فلا شئ عليه، يصوم يوما بدله، وإن فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه (1) صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (2).

وضعف الأولى - لو كان - فلا يضر بعد الانجبار بالشهرة العظيمة، كاشتمال الثانية على التحديد بصلاة العصر، مع امكان استفادة المطلب من ذيلها أعني قوله: " وإن فعل ذلك بعد العصر.. إلى آخره " بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.

خلافا للمحكي عن العماني (3) فقال: بعدم الكفارة، محتجا برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.

سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا (4).

سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (5).

وهذه الرواية وإن كانت أعم من الرواية السابقة فتخصيصها بها متعين بمقتضى قاعدة الجمع بين العام والخاص، إلا أنها - لورودها في مقام البيان

Halaman 177