الخمسة وما أشبهها مع أن من أنكر ذلك جاهلا لم يكفر حتى يعرف تعريفا تزول معه الجهالة وحينئذ يكون مكذبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الأمور التي يكفرون بها ليست ضروريات وإن قلتم مجمع عليها إجماعا ظاهرا يعرفه الخاص والعام قلنا لكم بينوا لنا كلام العلماء في ذلك وإلا فبينوا كلام ألف منهم وحتى مائة أو عشرة أو واحد فضلا أن يكون إجماعا ظاهرا كالصلاة فإن لم تجدوا إلا العبارة التي في الإقناع منسوبة إلى الشيخ وهي من جعل بينه وبين الله وسائط إلى آخره فهذه عبارة مجملة ونطلب منكم تفصيلها من كلام أهل العلم لتزول عنا الجهالة ولكن من أعجب العجب إنكم تستدلون بها على خلاف كلام صاحبها وعلى خلاف كلام من أوردها ونقلها في كتبه على خصوصيات كلامهم في هذه الأشياء التي تكفرون بها بل ذكروا النذر والذبح وبعض الدعاء وبعضها عدوه في المكروهات كالتبرك والتمسح وأخذ تراب القبور للتبرك والطواف بها وقد ذكر العلماء في كتبهم منهم صاحب الإقناع واللفظ له قال ويكره المبيت عند القبر وتجصيصه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ودسها في الانقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام لأن ذلك كله من البدع (انتهى) وأنتم تكفرون بهذه الأمور (فإذا قلتم) صاحب الإقناع وغيره من علماء الحنابلة كصاحب الفروع جهال لا يعرفون الضروريات بل عندكم على لازم مذهبكم كفار (قلت) هؤلاء لم يحكوا من مذهب أنفسهم لا هم ولا أجل منهم بل ينقلون ويحكون مذهب أحمد بن حنبل أحد أئمة الإسلام الذي أجمعت الأمة على إمامته أتظنون أن الجاهل يجب عليه أن يقلدكم ويترك تقليد أئمة أهل العلم بل أجمع أئمة أهل العلم كما تقدم أنه لا يجوز إلا تقليد الأئمة المجتهدين وكل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يحكي ويفتي بمذاهب أهل الاجتهاد وإنما رخصوا للمستفتي أن يستفتي مثل هؤلاء لأنهم حاكين مذاهب أهل الاجتهاد والتقليد للمجتهد لا للحاكي هذا صرح به عامة أهل العلم إن طلبته من مكانه وجدته وقد تقدم لك ما فيه كفاية (وإنما) المقصود إن العبارة التي تستدلون بها على تكفير المسلمين لا تدل لمرادكم وأن من نقل هذه العبارة واستدل بها هم الذين ذكروا النذر والدعاء والذبح وغيره ذكروا ذلك كله في مواضعه ولم يجعلوه كفرا مخرجا عن الملة سوى ما ذكره الشيخ في بعض المواضع في نوع من
Halaman 33