٢٢٤ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا تُؤَذِّنْ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ ﵁ مُؤَذِّنٌ، فَجَعَلَ مَعَهُ مُؤَذِّنًا آخَرَ؛ لِكَيْ لَا يُؤَذِّنَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ