185

من غير حاجة إلى ما يصرفه إليه واضعف من هذا الوجه قياس تحليل الصلاة على تحليل الحج والعمرة واضعف منها الوجه المحكي عن غاية المراد من أن التسليم عمل يخرج من الصلاة فتجب له النية لعموم انما الأعمال بالنيات وفيه انه ان أريد النية الفعلية للتسليم فلا يحتاج إليها بل تكفى الحكمية وان أريد ما يعمها فهى حاصلة وان أريد نية الخروج بالتسليم الخروج ليس بعمل بل العمل هو التسليم المقرون بالنية الحكمية والخروج من احكام ثم لو نوى عدم الخروج فان رجع إلى نية غير التسليم المأمور لأجل الخروج فسد وافسد الصلاة لوقوعه قبل التسليم لصحيح وان رجع إلى قصد عدم ترتب لخروج على التسليم كما من ربه به فهو قصد لغو لا يضر بالخروج ولو ذكر إحدى الصيغتين في أثناء الصلاة فان قصد الدعاء فالظاهر عدم الأبطال واما ما دل على النهى عن قول السلام علينا في التشهد وانه مبطل للصلاة فمحمول على ما إذا قصد التحيه كما يفعله العامة مع احتمال الأبطال مطلقا لاطلاق الروايات وان قصد به التحيه فالظاهر البطلان لعموم ابطال وخصوص رواية العلل الدالة على أن التسليم من كلام الآدميين الذي حرم بالتحريم وان قصد به الخروج عن الصلاة فإن كان سهوا ففي ابطاله وكون ما يتدارك من تتمه الصلاة فرضا مستأنفا أو عدمه لوقوعه في غير محله وجهان ظاهر الأخبار الواردة في تلك المسألة الثاني وإن كان عمدا فالظاهر أنه مبطل لا لنية الخروج بل لعدم قصد الدعاء فيدخل في كلام المبطل مضافا إلى النهى عنه فيدخل في الكلام المحرم ولو قصد بتسليم الصلاة التحيه لم يقدح بل ورد انه موضوع للتحية على المسلم عليهم ومشروع لأجل ذلك ولو قصد به الدعاء أيضا لم يقدح لعدم وجوب قصد ما شرع له مع أن الدعاء أيضا تحية ولو لم يقصد شيئا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز ثم اعلم أن الخلاف المذكور في المسألة المتقدمة من تعيين إحدى الصيغتين إذا انضم إليه الخلاف في وجوب نية الخروج مما لا يمكن فيه الاحتياط المراعاة الأقوال وان قلنا بعدم اعتبار نية الوجه لأنه ان اكتفى بإحدى الصيغتين لم يخرج عن مخالفة القائل بتعيين ما تركه وان اتى بهما فان نوى الخروج بالأولى احتمل وجوب الثانية فيبطل بالتسليم المتقدم منه الخروج وان نوى الخروج بالثانية احتمل وجوب الأولى ووجوب نية الخروج نعم لو جمع بين الصيغتين من غير نية خروج بالأولى كان أحوط الاحتمالات وأحوط منه الاتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله لحكاية القول بوجوبه عن التأخر ومال إليه المقدار في كنز العرفان حاكيا له عن بعض معاصريه مستدلا عليه بالآية الممنوعة دلالتها مضافا إلى الاجماع في المنتهى ويدل على نفى وجوبه رواية ابن أبي كهمس المتقدمة الدالة على جواز ذكر هذه الصيغة في التشهد فإنه يدل على أنه ليس تحليلا فإذا لم يكن تحليلا فلا يجب الا أن يقول بوجوبه من غير جهة التحليل فتأمل {ويستحب ان يسلم المنفرد} متوجها

Halaman 185