167

كونه علو الا يعتد به فيكفى ذلك في التمسك بالاطلاق مع أن مقتضى الحكمة عدم حوالة معيار العلو على المعتد به لاختلافه في أقطار الناس فلابد في الحكمة من تحديد تحقيقي يكون ضابطا تقريبيا للعلو المعتد به كما في ساير التحديدات الشرعية والعلو الممنوع في امام الجماعة وان لم يذكر له في كلام العلماء حد عدا الاعتداد به وعدمه الا انه في الاخبار قد حد بمثل الدكان وشبهه ثم إن الظاهر عدم تخالف تحديد الشيخ مع تحديد الفاضلين قدس الله أرواحهم لان ظاهر المحكي عن الشيخ تجويز مقدار اللنبة لكون العلو بمقدارها لا يعتد به ففي المبسوط وينبغي ان يكون موضع السجود مساويا لموضع قيامه ولا يكون ارفع منه الا بمقدار ما لا ليعتد به مثل اللنبة وشبهها فإن كان أكثر منه لم يكن جائزا انتهى فعلى هذا تتطابق الفتاوى والأدلة في التحديد بما لا يعتد به ويبقى تحديد ما لا يعتد به باللبنة مستفادا من الاخبار وكيف كان فلا اشكال في التحديد المذكور في طرفي الوجود والعدم ولا نعرف فيهما خلاف نعم عن ابن الجنيد جواز اللبنة في العلو والهبوط عند الاضطرار لا الاختيار وظاهر المحكي عنه هو اعتبار عدم انخفاظ مسجد الجبهة أيضا عن الموقف كما اختاره الشهيد و تبعه على ذلك في الروض كما عن الموجز والمدارك ويظهرهن جامع المقاصد ارتضائه لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ولكن مستويا وابدله في جامع المقاصد بمعاوية بن عمار سهوا من القلم ولموثقة عمار في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا وهي صريحة في المط كما في جامع المقاصد فالخدشة في دلالتها كما عن الخراساني ضعيفة نعم ادعى الاجماع على خلاف مضمونها من جواز الانخفاظ في التذكرة على ما حكى وهو ظاهر الأكثر أيضا مع امكان الخدشة في الصحيحة بان وجوب المساواة لا قائل به لجواز اللبنة اجماعا فيحمل على الاستحباب وفيه ان الظاهر المساواة في مقابل التفاوت المعتد به ولذا اطلق المنع عن الارتفاع أيضا وكيف كان فما ذكره الشهيد و الجماعة لا يخلوا عن قوة فان الاجماع المنقول وإن كان بمنزلة خبر صحيح عند بعض الا ان الموثق أرجح منه عندنا سيما مع اعتضاده بظاهر الصحيح بقى الكلام في وجوب تساوى مواقف باقي المساجد ظاهر المحكي عن المصنف قدس سره في بعض كتبه والشهيد نعم وتبعهما في الجعفرية والمقاصد العلية ولعله لظاهر حسنة ابن سنان المتقدمة الدالة على مراعاة عدم العلو بين موضع الجبهة وبين موضع البدن الظاهر في مسقط جسد المصلى حال السجود أو مجلس المصلى عند الرفع عنه إذ حينئذ يعتبر مساواة موضع الركبتين للقدمين واما مساواة موضع اليدين فهى حاصلة غالبا بمساواة موضع الجبهة لتقارب موضعيهما جدا فلذلك

Halaman 167