154

لم يسبح فلا صلاة له ويشهد لاحد المحامل المذكورة ان ترك التسبيح المذكور جائز إلى بدله من الصغريات الثلث كما سيجئ وان النقص المذكور في الرواية لا ريب في أن المراد به نقص الفضيلة فيحمل نفى الصلاة في قوله لا صلاة له على نفى الفضيلة فكأنه عبر به عن نقص الثلث الباقي وبالجملة فليس في اخبار تعيين التسبيح ما يكافؤ رواية المختار في صراحة الدلالة ولا اعتبار في كثرة الظواهر مع صراحة الأقل وصحة سنده والشهرة العظيمة بين القدماء المعتضدة بالاجماعات المحكية موهونة بشهرة خلافه بين المتأخرين المعتضدة بنفي الخلاف عن الحلى وبذيل عبارة الا مالي الآتية أو محمولة كالاخبار بقرنية حكايتي الحلى والا مالي على إرادة المتعين من الذكر في الوظيفة الأصلية في مقابل أبي حنيفة والشافعي واحمد المنكرين لاستحباب هذا التسبيح المعروف بين الامامية قال في الأمالي على ما حكى عنه انه من دين الإمامية الاقرار بان الذكر في الركوع والسجود ثلث تسبيحات وان من لم يسبح فلا صلاة له الا ان يهلل أو يكبر أو يصلى على النبي صلى الله عليه وآله بعدد التسبيح وظاهر العبارة كون الاستثناء أيضا من دين الإمامية نعم يوهنها ظهورها في قيام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مقام الذكر ولم نعرف له قائلا من الامامية فضلا عن كونه من دينهم الذي يجب الاقرار به وان ورد في الاخبار ما يمكن ان يستفاد منه عموم تشبيه الصلاة بالذكر مثل رواية ابن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) اصلى على النبي صلى الله عليه وآله وانا ساجد فقال نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر وفي صحيحة ابن سنان ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة التسبيح والتكبير الا ان في اثبات هذا الحكم بهما مع كونه مهجورا بين الأصحاب مضافا إلى ضعف دلالتها على العموم اشكالا بل منعا ثم إن الأقوى على القول بتعيين التسبيح التخيير بين واحدة كبرى وثلث صغيرات أعني سبحان الله وفي المنتهى ان الموجبين للتسبيح اتفقوا عليه لأنه المستفاد من الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ففي صحيحة معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخف ما يكون من التسبيح قال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونحوها مضمرة سماعة مضافا إلى جميع ما دل من المستفيضة على اجزاء ثلث تسبيحات الظاهرة في الصغريات واما ما دل على كفاية الواحدة الكبرى فما تقدم من روايتي هشام والحضرمي هذا مع أن في الروايات ما يستفاد منه التخيير كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له ما يجزى من القول في الركوع والسجود قال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزى فان الظاهر من التامة هي الكبرى مضافا إلى أن جعل الثلث والواحدة في قالب الأجزاء يقتضى عدم اندراج الواحدة في الثلث وقريب منها صحيحتا علي بن يقطين المتقدمتان بعد حمل الواحدة فيهما وان خلت عن وصف التمام على الكبرى بقرنية ما دل على عدم اجزاء أقل من ثلث صغريات الا للمريض عند الأصحاب كما في المعتبر واجماعا كما في المنتهى لصحيحة معوية بن عمار عن

Halaman 154