447

Solat dan Hukum Meninggalkannya

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
«وإذا قال ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾» (^١).
فقد اتَّفَقَت الأحاديث أنَّها (^٢) سكتتان فقط: إحداهما: سكتة الاستفتاح، والثَّانية مختلف فيها؛ فالذي قال: إنَّها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة، وقد اختلف عليه، فمرَّةً (^٣) قال ذلك، ومرَّةً قال: «بعد الفراغ من القراءة». ولم يختلف على يونس وأشعث أنَّها بعد فراغه من القراءة كلِّها، وهذا أرجح الرِّوايتين. والله أعلم.
وبالجملة فلم يُنْقل عنه ﷺ بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ أنَّه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خَلْفه، وليس في سكوته في هذا المحلِّ إلَّا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيتَ. ولو كان يسكت هنا (^٤) سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي (^٥) ذلك على الصَّحابة، ولكان معرفتهم به (^٦) ونَقْلهم له أهم من سكتة الاستفتاح (^٧).

(^١) أخرجه أبوداود (٧٨٠).
(^٢) ط: «أنهما».
(^٣) ض وس: «عليه سمرة». هـ وط: «عليه سمرة فمرة».
(^٤) هـ: «هناك».
(^٥) «المأموم» ليست في هـ وط. وفيهما: «.. اختفى».
(^٦) ض وس: «معرفته بهم».
(^٧) «له ..» ليست في هـ وط. وفيهما: «الافتتاح».

1 / 408