قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. قالوا: ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة بت، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت ولاالوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره.
وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض، وكذلك شرع رسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام، كما قال عمر بن الخطاب ﵁ الجمع بين الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصورة لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة.
وقد أمر النبي ﷺ بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له ﷺ ألا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا"، وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتالهم.
قالوا: وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل أوصلاة الليل فصلاها بالنهار فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله. فلا يكون صحيحا ولامقبولا. قالوا: وقد قال رسول الله ﷺ: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". وقال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله". فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يحبط عمله ولم يكن موتورا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله. وقالوا: وقد صح عنه ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ولو كان فعلها بعد المغرب
1 / 71