215

Solat dan Hukum Meninggalkannya

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
صلاةٍ أو نسيها فلْيُصلِّها إذا استيقظ أو ذكر" (^١)، وأنَّه نام عن صلاة (^٢) الغداة، فقضاها بعد ذهاب الوقت= لما وجب عليه في النَّظر قضاؤها أيضًا؛ فلمَّا جاء الخبر عن النَّبيِّ ﷺ بذلك وجب عليه قضاؤها، وبطل حظُّ النَّظر".
فقد نقل محمدٌ (^٣) الخلاف صريحًا، وظنَّ أنَّ الأمَّة أجمعت على خلافه. وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: أنَّه يرى أنَّ الإجماع ينعقد بعد الخلاف.
والثَّاني: أنَّه لايرى خلاف الواحد قادحًا في الإجماع.

(^١) تقدَّم أنَّه في الصَّحيحين بلفظ: "فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها".
وقد أخرجه بهذا اللَّفظ أبويعلى (٨٩٥)، وابن أبي شيبة (٤٧٧٣)، والطبراني (٢٢/ ١٠٧)، وغيرهم، من طريق عبدالجبار بن العبَّاس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ به.
قال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٢٢): "رجاله ثقات"، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ٢٣٧): "إسنادٌ حسنٌ، عبدالجبَّار بن العباس مختلفٌ في توثيقه، وباقي رجال الإسناد محتجٌّ بهم في الصَّحيح"، وقال الألباني في الصَّحيحة (٣٩٦): "إسنادٌ جيدٌ، رجاله كلُّهم ثقاتٌ، رجال الشَّيخين غير عبدالجبَّار، وهو صدوقٌ يتشيَّع، والتشيُّع لا يضرُّ في الرواية عند المحدِّثين .. ".
(^٢) "أو نسيها .. صلاة" سقطت من س.
(^٣) يعني: ابن نصر المروزي.

1 / 176