289

Salasil Dhahab

سلاسل الذهب

Editor

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Penerbit

المحقق

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والصحيح فى المسألة: جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل لما قدمناه من أن الحكمة قد تكون للابتلاء، ولوقوع ذلك فى قصة أمر إبراهيم -عليه وعلى نبينا السلام- بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين اللَّه تعالى أن الحكمة فى ذلك هى ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وتله للجبين.
ولذا قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾. . الآية.
وانظر المسألة فى العدة ٣/ ٨٠٧، المعتمد ١/ ٤٠٧، التبصرة ص ٢٦٠، اللمع ص ٣١، البرهان ٢/ ١٣٠٥، أصول السرخسى ٢/ ٦١، المستصفى ١/ ٧٣، المحصول ١/ ٣/ ٤٦٩، الإحكام لابن حزم ٤/ ٦١٠، الإحكام للآمدى ٣/ ١٨٠، المسودة ص ٢٠٧، الإبهاج ٢/ ٢٥٨، إرشاد الفحول ص ١٨٨، نشر البنود ١/ ١٩٣، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ٧٣.

1 / 296