226

Salasil Dhahab

سلاسل الذهب

Penyiasat

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Penerbit

المحقق

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.
الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.
والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.
أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

1 / 233