Salasil Dhahab
سلاسل الذهب
Penyiasat
رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى
Penerbit
المحقق
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Salasil Dhahab
Al-Zarkashi d. 794 AHسلاسل الذهب
Penyiasat
رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى
Penerbit
المحقق
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
(١) الفرض فى اللغة: القطع والتقدير والتوقيت والحز والتأثير. قال فى القاموس: الفرض كالضرب: التوقيت. ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. والحز فى الشىء وما أوجبه اللَّه تعالى كالمفروض. القاموس المحيط ٢/ ٣٣٩، المفردات للراغب ص ٣٧٦. (٢) الوجوب فى اللغة: السقوط والثبوت والاستقرار. ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أى سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها. والواجب: الساقط والثابت والمستقر. قال فى القاموس: وجب يجب وجوبًا، وجبة: لزم ووجب يجب وجبة: سقط، والشمس وجبت وجبًا ووجوبًا: غابت. القاموس المحيط ١/ ١٣٦، والمفردات للراغب ص ٥١٢. أما فى الاصطلاح: فالواجب: ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه. وهو والفرض مترادفان عند الجمهور كالحتم واللازم لا فرق بينهما. وذهب الأحناف والإمام أحمد فى رواية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعى من الكتاب أو السنة، والواجب ما ثبت بدليل ظنى من آحاد وقياس واجتهاد، أو ما كان فى ثبوته خلاف. المحصول ١/ ١١٧، البرهان ١/ ٣٠٨، المستصفى ١/ ٤٢، الإحكام للآمدى ١/ ١٣٨، منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٣، العداة للقاضى أبى يعلى الحنبلى ١/ ١٦٢، ٢/ ٣٧٦، المسودة ص ٠ ٥ - ٥١، روضة الناظر ص ١٦، الإبهاج ١/ ٥٥، والحدود للباجى ص ٥٣. (٣) يعنى أنه لا فرق عندنا فى العمل بين ما ثبت بدليل قطعى وما ثبت بدليل ظنى، لأننا نطلق على كل فهما الفرض والواجب، وليس مراده أن الأحكام كلها ثابتة =
1 / 114