961

Sahih Ibn Khuzaimah

صحيح ابن خزيمة

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

وَالْخَبَر ثَابِتٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، لَا أَنَّ (١) أَبَا هُرَيْرَة غَلِطَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَر
٢٠١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن قَالَ:
إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بَلَغَ مَرْوَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ.
وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْد الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيه، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ:
مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُوم. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْد الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَة، وَكِلَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ. فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْتُمَا (٢) إِلَى أَبِي هُرَيْرَة فَحَدِّثَاهُ، فَقَالَ: أَهُمَا قَالَتَا لَكُمَا؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ (٣). إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة أَحَالَ الْخَبَر عَلَى مَلِيءٍ صَادِقٍ بَارٍّ فِي خَبَرهِ إِلَّا أَنَّ الْخَبَر مَنْسُوخٌ، لَا أَنَّهُ وَهْمٌ لَا غَلِطَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه ﵎ عِنْدَ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ حَظَرَ عَلَيْهِمُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيْلِ الصَّوْمِ بَعْدَ النَّوْمِ كَذَلِكَ الْجِمَاعَ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خَبَر الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسٍ: مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا يَصُوم فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يُبِيحَ اللَّه الْجِمَاعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى الْجِمَاعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ لِلْجُنُبِ (٤) إِذَا أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، إِذِ اللَّه ﷿ لَمَّا

(١) في الأصل: "لأن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[٢٠١١] م الصيام ٧٥ من طريق ابن جريج نحوه؛ خ الصيام ٢٢ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن: نحوه.
(٢) في الأصل: "أما انطلقتما"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل: "هذا أعلم"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) في الأصل "كان الجنب إذا أصبح"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

2 / 966