Sahih Ibn Khuzaimah
صحيح ابن خزيمة
Penerbit
المكتب الإسلامي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Genre-genre
•The Correct Ones
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Samanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ ﷿: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ".
أَبُو مُجَاهِدٍ هُوَ هَذَا اسْمُهُ سَعْدٌ الطَّائِيُّ، وَأَبُو مُدِلَّةَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ هَذَا أَحَدُ عُبَّادِ الدُّنْيَا.
(٢١) بَابُ ذِكْرِ بَابِ الْجَنَّةِ الَّذِي يُخَصُّ بِدُخُولِهِ الصُّوَّامُ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَنَفْيِ الظَّمَأُ عَمَّنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهَا، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ
١٩٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ (١) أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ، مَنْ دَخَلَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا" (٢).
أَبُو حَازِمٍ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ ثِقَةٌ، لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ مِثْلُهُ.
(٢٢) بَابُ صِفَةِ بَدْءِ الصَّوْمِ كَانَ فِي تَخْيِيرِ اللَّهِ ﷿ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ، وَنَسْخِ ذَلِكَ بِإِيجَابِ الصَّوْمَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ
١٩٠٣ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، ثَنَا عَمِّي، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ-، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ-[١٩٩ - أ] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:
[١٩٠٢] إسناده صحيح. أشار الحافظ في الفتح ٤: ١١٢ إلى رواية ابن خزيمة؛ ن ٤، الصوم ٤.
(١) في الأصل: "لا يدخل فيه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل: "لم يطا أبدا"، والصواب ما أثبته.
[١٩٠٣] سنن الدارمي (ط. دهمان) ٢: ١٥.
2 / 918