350

Sahih Ibn Khuzaimah

صحيح ابن خزيمة

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح وَحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
٦٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ -وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ- قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ: "يَا مَعْشَرَ (١) الْمُسْلِمِينَ! إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ.
(٢٠١) بَابُ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ
٦٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ -وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" -ثَلَاثًا-، وَفِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" ثَلَاثًا.
٦٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَا:

[٦٦٧] إسناده حسن صحيح؛ ومضى برقم (٥٩٣). جه إقامة الصلاة ١٦ من طريق ملازم بن عمرو.
(١) في الأصل: "يا معاشر".
[٦٦٨] "إسناده ضعيف. كما تقدم (٦٠٤) - ناصر". انظر: ن ٢: ١٧٧؛ أيضًا جه إقامة الصلاة ٢٠.
[٦٦٩] إسناده صحيح، ومضى (٦٠٣). انظر: ن ٢: ١٧٧؛ أيضًا: جه إقامة الصلاة ٢٠.

1 / 356