1271

Sahih Ibn Khuzaimah

صحيح ابن خزيمة

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ طِينٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ مُطَيَّنٌ.
(١٤٩) بَابُ إِبَاحَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمَةِ وَجْهَهَا مِنَ الرِّجَالِ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ، أَحْسَبُهُ غَيْرَ مُفَسَّرٍ
٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:
كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ.
(١٥٠) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي حَسَبْتُهَا مُجْمَلَةً، وَالدَّلِيلُ [عَلَى] أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَابٍ وَلَا إِمْسَاسِ الثَّوْبِ، إِذِ الْخِمَارُ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا بَلْ تُسْدِلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، أَوْ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِيَدِهَا (١)، أَوْ بِكُمِّهَا، أَوْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا مُجَافِيَةً يَدَهَا عَنْ وَجْهِهَا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي زَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُحْرِمَةَ عَنِ الِانْتِقَابِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُحْرِمَةِ (٢) تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِإِمْسَاسِ الثَّوْبِ وَجْهِهَا.

= التالي. ومحمد بن بكر هو البرساني، ومحمد بن معمر هو البحراني، وكلهم من رجال الشيخين - ناصر).
السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٥٢ من طريق أحمد بن منيع.
[٢٦٩٠] إسناده صحيح. انظر: ط الحج ١٦.
(١) في الأصل: "بيده"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل: "على أن لبس المحرمة"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

2 / 1276