Sahih Ibn Khuzaimah
صحيح ابن خزيمة
Penerbit
المكتب الإسلامي
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Genre-genre
•The Correct Ones
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Samanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
لِيَقْبِضَ صَدَقَتَهُمْ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ غَيْرَهُ عنْ حَالِهِ. وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دِلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةِ دَفْعِ صَدَقَةِ قَبِيلَةٍ إِلَى وَاحِدٍ لَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ تَفْرِقَةُ صَدَقَةِ كُلِّ امْرِئٍ، وَصَدَقَةِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ مِنْ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ بِقَبْضِ صَدَقَاتِ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ مُصَدِّقِهِمْ.
(١٠٦) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعْفَافِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ لِمَنْ يَجِدُ عَنْهَا غِنًى. يعْنِي مِنَ الْمَعَانِي، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، إِذْ هِيَ غُسَالَةُ ذُنُوبِ النَّاسِ؟
٢٣٩٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَةِ. قَالَ: "مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ".
(١٠٧) بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا كَانَ سَائِلُهَا وَاجِدًا غَدَاءً أَوْ عَشَاءً يُشْبِعُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنْ كَانَ أَخْذُهُ لِلصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ جَائِزًا
٢٣٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُوِلِيِّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ يَجِدُ عَنْهَا غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ". قِيلَ: يَا
[٢٣٩٠] (قلت: إسناده ضعيف. لجهالة عبد الله، وهو ابن أبي رزين، قال الذهبي: "لا يدرى من هو؟ " وقوله: "قلت للعباس: سل النبي ﷺ، يستعملك على الصدقة" منكر، لأن مسلمًا روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره: "لا تفعلا، فوالله ما هو بفعال" انظر: "صحيح مسلم" (٣/ ١١٨) - ناصر).
وانظر: المطالب العالية ١: ٢٣٨؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار ٢: ١٢.
[٢٣٩١] (قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. كما بينته في "صحيح أبي داود" (١٤٤١) - ناصر).
2 / 1150