1057

Sahih Ibn Khuzaimah

صحيح ابن خزيمة

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

(٢٥٥) بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَني الزُّهْرِي، عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّب؛ يُحَدِّثُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَة، وَسَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة:
أَنَّ النَبِيّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه.
(٢٥٦) بَاب الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ إِذَا فَاتَ الِاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ لِفَضْلِ دَوَامِ الْعَمَلِ
٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ (١). حَدَّثَتْه عَائِشَة:
أَنَّ النَبِيّ ﷺ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ مَعَهُ فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ تَسْتَأْذِنُهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ (٢)، وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا (٣)، فَرَأَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أَخْبِيَتَهُنَّ. فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ الْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا؟! "، فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ.
(٢٥٧) بَاب الِاعْتِكَافِ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ لِسَفَرٍ أَوْ عِلَّةٍ تُصِيبُ الْمَرْءَ
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِثِ بْنُ عَبْد الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:

[٢٢٢٣] خ الاعتكاف ١ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة؛ م الاعتكاف ٥.
[٢٢٢٤] أخرجه أبو عوانة عن طريق عمرو بن الحارث، انظر: فتح الباري ٤: ٢٧٥ - ٢٧٦ وأصله في الصحيحين. انظر: خ الاعتكاف ٦.
(قلت: أخرجه مسلم أيضًا (٤/ ١٧٥) عن عمرو بن الحارث - ناصر).
(١) في الأصل: "عن عمر"، والصواب ما أثبته.
(٢) هكذا العبارة في الأصل.
(٣) في الأصل: "عنودًا".
[٢٢٢٥] إسناده صحيح. د حديث ٢٤٦٣ من طريق حماد.

2 / 1062