1025

Sahih Ibn Khuzaimah

صحيح ابن خزيمة

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ.
وَلَمْ يَقُلِ الْمَخْزُومِيُّ: وَلَا تَفْعَلْ.
(١٩٨) بَاب الرُّخْصَةِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرْءُ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهِنَّ
٢١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَميِّ قَالَ:
كُنْتُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنِّي أَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ" (١).
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَر فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِعِ.
(١٩٩) بَاب فَضْلِ صِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا
٢١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ -يَعْنِي أَبَا مُوسَى-، عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ:
"مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا"، وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا [أَبُو] (٢) مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ بَزِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

[٢١٥٣] إسناده ضعيف. لعنعنة ابن إسحاق، لكن يقويه الطريق الآتية عن عائشة؛ م الصيام ١٠٤، من طريق أم المؤمنين عائشة؛ خ الصوم ٣٣.
(١) في الاستدلال بهذا الحديث على الرخصة المذكورة نظر بينه الحافظ بقوله: "وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر، لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر ... ".
[٢١٥٤] إسناده صحيح. أشار الحافظ في الفتح ٤: ٢٢٢ إلى رواية ابن خزيمة، ورواه البزار، والطبراني في الكبير، انظر: مجمع الزوائد ٣: ١٩٣.
[٢١٥٥] إسناده صحيح. الفتح الرباني ١٠: ١٥٨ من طريق قتادة نحوه، السنن الكبرى ٤: ٣٠٠ من طريق أبي تميمة.
(٢) الزيادة من إتحاف المهرة رقم ١٢٣٨٣.

2 / 1030