وأما القذف والسب فيعاقب ناشرها وفق قانون العقوبات.
المادة الثامنة والعشرون:
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 75 دينارا كل من نشر في مطبوع أمرا من الأمور الرسمية المتعلقة بحركات الجيش أو أية معاملة عسكرية كانت أو مدنية، مع علمه بأن اطلاعه على ذلك الأمر كان بصورة غير مشروعة أو بناء على إفشاء صدر من شخص آخر، خلافا للقانون أو إهانة للجيش، وإذا كان يعلم أن النشر مما يضر بمصالح الدولة أو مما يؤدي إلى ذلك، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 دينار.
المادة التاسعة والعشرون: (1) على صاحب المطبوع أن يدرج مجانا، وفي عين المحل الذي نشر فيه القذف أو الإهانة بحق شخص ما، أن ينشر الجواب الوارد إليه من الشخص نفسه أو وكيله أو من أولاده أو أحفاده، إن كان النشر يتعلق بمتوفى، على أن يكون الجواب من حيث مقداره مناسبا بصورة معقولة مع النشر. (2) يجب أن تدرج الردود التي ترسلها الحكومة على النشريات التي تراها مخالفة للحقيقة. (3) على صاحب المطبوع الذي نشرت فيه محاكمات تتعلق بشخص أن ينشر الحكم الذي صدر في نتيجة المحاكمة، إذا طلب النشر ذلك الشخص. (4) على صاحب المطبوع أن ينشر ما ذكر في الفقت 1، 2، 3 من هذه المادة بعين الحروف وفي عين العمود من أول عدد يصدر من المطبوع، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 دينارا.
المادة الثلاثون: (1) يعتبر كل من الأشخاص المذكورين أدناه ناشرا بالنظر لأحكام هذا القانون.
المدير المسئول على كل حال، وصاحب المقال الموجب للمعاقبة إن كان له إمضاء، وصاحب المطبعة، والبائع عند عدم معرفة المدير المسئول وصاحب المقال أو عدم العثور عليهما. (2) أما تضمين الأضرار الأدبية والمادية فيترتب على صاحب المقال - إن كان - وعلى المدير المسئول وصاحب المطبوع بالتكافل.
المادة الحادية والثلاثون:
يقيم المدعي العام الدعاوى المتكونة عن مخالفة أحكام هذا القانون، ومن دعاوى الإهانة بموجب المادتين 25، 26 من هذا القانون، وبموجب المادة 29 فيما إذا كانت الإهانة أو القذف والسب موجهة إلى سفير أو ممثل إحدى الدول الموجودة في العراق، وأما الإهانة والقذف والسب الموجهة إلى شخص آخر فيقيم الدعوى عنها المدعي الشخصي أو ورثته إن كان ميتا.
المادة الثانية والثلاثون:
لوزير الداخلية أن يأمر بمصادرة أعداد المطبوع في الأحوال الآتية: (1)
Halaman tidak diketahui