الإسراع في تأليف مؤتمر يمثل الأمة العراقية ليعين مصيرها فيقرر شكل إدارتها في الداخل ونوع علاقاتها بالخارج. (2)
منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الإفصاح عن رغائبه وأفكاره. (3)
رفع الحواجز الموضوعة في طريق البريد والبرق بين أنحاء القطر أولا: وبينه وبين الأقطار المجاورة له والممالك الأخرى ثانيا: ليتمكن الناس هنا من التفاهم مع بعضهم ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم.
ولم تر سلطة الاحتلال بدا تجاه هذا الإصرار من منح امتياز لجريدة أصدرها القائمون بالحركة الوطنية يومئذ هي جريدة «الاستقلال»، كما تبسطنا في محاضرة سابقة. وقد كتبت مقالات عنيفة، ندر أن ساعدت الحكومة بعد ذلك وفي سني الاستقلال على أن تجاريها صحفنا العراقية من حيث شدة اللهجة وصرامة الانتقاد.
فلما تألفت الحكومة المؤقتة وأسست الدولة العراقية اتخذ المبدأ العام الذي أقره الدستور أو «القانون الأساسي العراقي» بعد ذلك، وهو أن جميع القوانين العثمانية التي كانت قد نشرت قبل تاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1914 والقوانين التي نشرت في ذلك التاريخ أو بعده وبقيت مرعية في العراق إلى حين نشر «القانون الأساسي العراقي»، تبقى نافذة فيه إلى أن تبدلها أو تلغيها السلطة التشريعية. وهكذا أخذت حكومة العراق تنفذ قانون المطبوعات العثماني المعدل على الصحافة العراقية، وفي هذا القانون تشديد ليس بالقليل كما ألمعنا آنفا.
في عهد المملكة العراقية
ومع ذلك فلم يرق للحكومة أن تبقى صحافتنا خاضعة لقانون المطبوعات المذكور، بل سنت غيره هو قانون المطبوعات العراقي رقم 82) لسنة1931. وقد شددت الحكومة في قانونها الجديد على الصحافة وفرضت قيودا حادة لم تكن في القانون العثماني، بشأن الشروط المطلوب توفرها في المدير المسئول للجريدة أو المجلة، وفيما يتعلق بانتقاد أعمال الموظفين والمسئولين في الحكومة، وأبقت مسألة التعطيل الإداري للصحف بيد الوزير أو مجلس الوزراء للمدد الطويلة أو لأجل غير مسمى.
وعدل هذا القانون أيضا في خلال سنتين فقط بقانون رقم 56 لسنة 1932، وزيدت فيه القيود والحدود، وإذا كان الحزبان الوطنيان «الحزب الوطني» و«حزب الإخاء الوطني» قد عارضا كثيرا عندما شرع قانون المطبوعات هذا أو القانون المعدل له، وطالبا في مناسبات عديدة بمنح الصحافة الحرية التامة لتضطلع بمهمتها، فلما تولت الحكم الوزارة القومية التي أكثريتها من «حزب الإخاء الوطني» سنة 1932 برئاسة رشيد عالي الكيلاني اهتمت بحرية الصحافة والنشر، فسنت قانونا جديدا للمطبوعات رقم 57 لسنة 1933 تضمن إلغاء كثير من القيود والعراقيل التي كان قد فرضها القانون السابق وتعديله، ولكنه في الوقت نفسه لم يقض على التعطيل الإداري أيضا، إلا أنه حدد مدته فمنح وزير الداخلية حق التعطيل لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية حق التعطيل للجريدة أو المجلة لمدة لا تزيد على شهر واحد، فإذا تكررت المخالفة من الجريدة بعد انتهاء مدة التعطيل، فلوزير الداخلية أن يودع القضية إلى المحكمة، وللمحكمة أن تقرر تعطيل المطبوع مؤقتا أو مؤبدا.
إلا أن الحكومة التي تلت هذه الوزارة
4
Halaman tidak diketahui