Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genre-genre
فأما الشرع: فدلالته في هذا الباب مبنية على علم المصالح، ولا سبيل له إلى العلم بذلك إلا من قبل الله سبحانه، ونعلم ذلك من الخطاب، فإن وجد فلا مانع من جواز التأخير للدليل، ولأنه قد ظهر من أمره صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الشرع لم يرد بالتأخير، وهو أنه عليه السلام كان يفزع لأمر الله سبحانه، ولأنه بعد تأدية الرسالة لا يأمن الموت، وكان ذلك الظاهر من أمره، ولا ندري على أي وجه يقع لأن هذا مما استأثر الله بعلمه ونطق به كتابه في قوله سبحانه: {وما تدري نفس بأي أرض تموت} [لقمان: 24]، فكان لا يأمن أن يؤجل التبليغ فيقع عليه بعض ما يجوز وقوعه قبل التبليغ من موت أو قتل، فيكون قد أخل بالواجب، ولا يبنى عندنا أمره في ذلك على خلاف أهل الفور والتراخي، فإنهم وإن اختلفوا في ذلك، فقد صح لهم بالأدلة الشرعية أن المصلحة متعلقة بالأمرين جميعا، وأن كل واحد منهما صواب ممن أداه اجتهاده إليه إذا وفى الإجتهاد حقه وجمع شروطه.
مسألة:[الكلام في تأخير البيان عن وقت الخطاب]
لا خلاف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا خلاف أن تأخير التبيين يقع؛ لأنه يجوز أن يخطي المكلف فلا يتبين.
ثم اختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب.
فمنهم من منع من جواز التأخير في المجمل والعموم والأمر والخبر عن وقت الخطاب، وهو الذي حكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي والسيد أبي طالب عليه السلام، وأصحاب الظاهر.
Halaman 121