Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Safwat Ikhtiyar
Mansur Abd Allah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Genre-genre
وعند القاضي، أنه لا يكون مجازا إلا أن نخصصه بشرط أو تقييد بصفة.
ومنهم من فرق بين ما يستقل في الإفادة بنفسه من المتصل، وبين ما لا يفيد بنفسه كالإستثناء، والشرط والتقييد بالصفة، فقال: هو مجاز في الأول، وحقيقة في الثاني، وإليه ذهب الشيخ أبو الحسين البصري.
وعندنا أن العموم إذا خص بأي دليل خص، على أي وجه خص، فالحال فيه لا تخلو من أحد أمرين:
إما أن يعلم المراد من ظاهره مع التخصيص أو لا يعلم من ظاهره بل يبقي فهم السامع متحيرا حتى يرد عليه الدليل، فإن سبق إلى الفهم عند إطلاقه معناه فهو حقيقة مع المخصص ودونه؛ لأن هذا أمارة الحقيقة كما تقدم، وذلك مثل قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة:5]، فإنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه وجوب قتل المشركين على أي حال وجدناه، وإن كان قد خص أهل الذمة والمستجير ومن لم تبلغه الدعوة.
Halaman 75