232

وكذلك إنهاء الكلام فيها إلى غاياته، وقد وضح العلماء رضي الله عنهم من ذلك ما فيه كفاية، إلا أنا أريناك ارتباط بعض هذه المسائل بالبعض، وأنه لا يصح معرفة الإجماع بدون معرفتها فلو وقفت معرفتها على الإجماع وكان الإجماع طريقا إليها، أدى إلى وقوف كل واحد من الأمرين على معرفة صاحبه، فلا يحصل العلم بواحد منهما، وما أدى إلى هذا القول قضي بفساده، وقد تقدم القول في أن معرفة الدليل يجب تقدمها على المعرفة بالمدلول عليه، ومعرفة وجه دلالته في المسألة الأولى.

مسألة:[الكلام في الإجماع على أمر من أمور الدنيا كالآراء

والحروب هل يجوز مخالفته أم لا؟]

اختلفوا في الإجماع إذا حصل في أمور الدنيا كالآراء والحروب، هل يجوز في ذلك المخالفة أم لا؟

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة في العمد وشرحه أنه جوز لمن بعدهم خلافهم، وقال: لا يكون حالهم أعلى من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت جواز مخالفته في آراء الحروب وأمور الدنيا.

أما في أمور الدنيا: ففي إقراره لعروة البارقي(1) على ما فعل في أمر الشاتين فلو كان لا يجوز لما أقره على ذلك.

Halaman 257