Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genre-genre
وأما أن المراسيل مقبولة: فقد تقدم، فلا وجه لإعادته، وهو وإن أساء في إيهامه مثل هذا القدر لا يقدح في عدالته من حيث أنه لم يأخذ إلا عن الثقة العدل، وإنما عدل إلى الأكبر وهو صادق في روايته عنه لبعض الأغراض الصحيحة في الدين، فلم يقدح في عدالته فوجب قبول خبره.
مسألة:[الكلام في المرفوع والموقوف]
إذا أسند أحد الراويين ووقفه الآخر على الصحابي قبل عندنا، وقد خالف بعضهم في ذلك.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الراوي إذا كان عدلا ضابطا وجب قبول خبره، ووقف غيره للخبر لا يقدح في عدالته؛ لأنه لا يمتنع أن يرفع الصحابي الخبر مرة، ولا يرفعه مرة أخرى فيسنده من سمعه مرفوعا، ويقفه من سمعه موقوفا.
مسألة:[الكلام في الرواية بالمعنى]
اختلف أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى من دون إيراد اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛
فحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن الجمهور ذهبوا إلى جواز روايته بالمعنى على الإطلاق.
وأن قوما ذهبوا إلى المنع منه على الإطلاق، وهم بعض أصحاب الحديث.
وذهب القاضي إلى أنه إذا كان الراوي ضابطا عارفا بمعناه جاز، وإلا وجب نقله بلفظه وهو الذي نختاره.
وحكى أبو عبدالله الجرجاني(1) عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه إذا كان للخبر معنى واحدا جاز نقله بمعناه، وإن كان له معنيان أو أكثر وجب نقله بلفظ النبي صلى الله عليه وآله.
Halaman 198