باب اتخاذ الحَربة والعَنَزة في العيدين وغيرهما
٤٤٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ».
فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ (^١).
(^١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، وابن خزيمة. واللفظ لأحمد (٦٣٩٥) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.