397

Kepala-Kepala Masalah

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar & Era
Seljuk
كتاب الطلاق (١)
[مسألة]: ٢٨١ - تعليق الطلاق
إضافة الطلاق إلى الملك أو العتاق، يصح: عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يصح (٣) وصورته: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فحين يتزوجها يقع الطلاق عندنا، وعند الشافعي: لا يقع.
دليلنا في المسألة وهو: أن هذه يمين بالطلاق، وليست بطلاق في الحال (٤)، وقوله: إن تزوجت أو اشتريت: هذا شرط، وقوله:

(١) الطلاق، لغة: عبارة عن حل القيد والإطلاق، ولكن جعل في المرأة طلاقًا، وفي غيرها: إطلاقًا، يقال: طلق الرجل امرأته تطليقًا فهو مطلق، ويقال: أطلقت الأسير، إذا حللت أساره وخليت عنه، وهو من باب قتل، وفي لغة من باب قرب.
انظر: الغرب، المصباح، مادة: (طلق)، اللباب ٣/ ٣٧.
وشرعًا: عرفه الحصكفي بأنه: "رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص). الدر المختار ٣/ ٢٢٦؛ مع حاشية ابن عابدين؛ البناية ٤/ ٣٦٨؛ نهاية المحتاج ٦/ ٤٢٣.
(٢) القدوري، ص ٧٤؛ المبسوط ٦/ ١٢٧؛ الهداية ٤/ ٥٣٤، مع البناية.
(٣) يعد خطاب "الأجنبية بطلاق، وتعليقه بنكاح وغيره لغوًا" عند الشافعية، كما نص عليه النووي. انظر: المهذب ٢/ ٧٨؛ الوجيز ٢/ ٥٨؛ المنهاج، ص ١٠٧.
(٤) لأن اليمين يقع علي قسمين: حقيقي ومجازي، فالحقيقي مايقع على الحلف بالله ﷾. والمجازي: ما يقع علي التعليق، "واليمين في الطلاق عبارة: عن تعلقه بأمر يدل على معنى الشرط، فهو في الحقيقة، شرط وجزاء سمّيا يمينًا مجازًا لما فيه من معنى التشبيه .. ولما فيه من معنى المنع والحمل ... ". وسيأتي تفصيل هذا الموضوع في تعريف الأيمان في المسألة (٢٩٨)، ص ٤٢٧. انظر: فتح القدير ٤/ ١١٤؛ البناية ٤/ ٥٣٤.

1 / 407