390

Kepala-Kepala Masalah

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar & Era
Seljuk
احتج [الشافعي] في المسألة وهو: أن النكاح عقد معاوضة، فكان تقدير البدل مفوضًا إلى المتعاقدين، ولا يكون مقدرًا شرعًا، كما في البيع (١).
مسألة: ٢٧٦ - الصداق بمنافع الحر
منافع الحر لا يجوز أن تكون صداقًا عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجوز أن تكون صداقًا (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط صحة النكاح، أن يكون المال موجودًا لقوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم﴾ (٤) ومنافع الحر ليست بمال، فوجب أن لا ينعقد عليه النكاح، كما لو تزوّجها على خمر أو خنزير (٥).
احتج الشافعي في المسألة [وهو]: قصة موسى مع شعيب صلوات الله عليهما؛ لأن الله تعالى أخبر عنهما بقوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ

= بمرة"، ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه وصفه بالكذب والوضع، وقيل فيه غير ذلك. وقال أبو عمرو بن عبد البر: "هذا حديث ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله.
انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥؛ السنن الكبرى ٧/ ١٣٣؛ نصب الراية ٣/ ١٩٦؛ البناية ٤/ ١٥١.
(١) واستدل الشافعي بقوله ﷺ: "التمس ولو خاتمًا من حديد". الحديث أخرجه الشيخان (بطوله) من حديث سهل بن سعد: البخاري، في النكاح، باب تزويج المعسر (٥٠٧١)، ٩/ ١١٦؛ مسلم، في النكاح، باب الصداق وجواز كونه قرانًا (١٤٢٥)، ٢/ ١٠٤٠.
انظر الأدلة بالتفصيل: مختصر المزني، ص ١٧٨، ١٧٩؛ التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠ - ١٩٣.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٢٠٢؛ البدائع ٣/ ١٤٣١.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ١٧٩، المهذب ٢/ ٥٧؛ المنهاج، ص ١٠٣.
(٤) سورة النساء: آية ٢٤.
(٥) انظر بالتفصيل: البدائع ٣/ ١٤٣٢.

1 / 400