327

Kepala-Kepala Masalah

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar & Era
Seljuk
كتاب الإِقرار (١)
[مسألة]: ٢١٨ - إقرار الصبي
إقرار الصبىّ يصح عندنا: إذا كان [بإذن] (٢) وليه (٣) وعند الشافعي: لا يصح (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصبي العاقل مع كونه أهلًا للتصرف، يكون محجورًا عليه بالتصرف، بنقصان حاله، ولعدم هدايته إلى التصرف، والولي لما أذن له، فقد علم هدايته إلى التصرف، فإذا صح إذنه في التصرف، وجب أن يصح إقراره؛ لأن التصرف لا يقوم إلا بالإقرار، فوجب أن يصح: كالبالغ (٥).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبىّ ليس بأهل

(١) الإقرار لغة: الاعتراف والإثبات، يقال: قرّ الشيء: إذا ثبت، وأقر بالشيء إذا اعترف به. انظر: المغرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (قرّ).
وشرعًا هو: "إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه".
انظر: البناية في شرح الهداية ٧/ ٥٣٦؛ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ٢٨٨؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٨٨؛ نهاية المحتاج ٥/ ٦٤.
(٢) وفي الأصل: "إذا كان بوليه".
(٣) لا يصح إقرار الصبي إلا إذا كان مأذونًا له في التجارة.
انظر: المبسوط ١٧/ ١٩٩؛ الهداية ٣/ ١٨٠؛ اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٧٦.
(٤) انظر: الأم ٣/ ٢٣٥؛ المهذب ٢/ ٣٤٤؛ التنبيه، ص ١٦٤؛ الوجيز ١/ ١٩٤؛ المنهاج، ص ٦٦.
(٥) انظر: المبسوط ١٧/ ١٩٩، ٢٠٠؛ الهداية مع شرحها: البناية ٧/ ٥٣٩.

1 / 337