287

Kepala-Kepala Masalah

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Turkmenistan
Empayar & Era
Seljuk
باب السلم (١)
[مسألة]: ١٨٦ - السلم في المنقطع
السلم في المنقطع عندنا لا يجوز (٢)، وعند الشافعي: جائز (٣).
وصورته: إذا أسلم في العنب أو في الرطب في غير أوانه.

(١) السلم لغة: التقديم والتسليم، والسلم: الاسم من أسلمت، وهو: تسليم رأس المال، وهو بالتحريك بمعنى السلف (وزنًا ومعنى) "وهو كل ما قدمه الإنسان من قبله".
وشرعًا: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا وفي المثمن آجلًا" وباختصار هو: (ما عجل ثمنه وأجل مثمنه)، ومن ثم يسمى المبيع: مسلمًا فيه، والثمن: رأس المال، والبائع: مسلمًا إليه، والمشترى: رب السلم.
انظر: معجم مقاييس اللغة، القاموس المحيط؛ مختار الصحاح المصباح، التعريفات: (سلم)، البدائع ٧/ ٣١٤٧؛ البناية ٦/ ٦٠٦.
والسلم من العقود اللازمة: بمعنى أنه لا يستطيع أحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر.
(٢) واشترط الأحناف لصحة عقد السلم: "أن يكون جنس المسلم فيه موجودًا من وقت العقد إلى وقت محل الأجل، ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس، كالحبوب"، فإن توهم انقطاعه بأي صورة من الصور الآتية فلا يصح فيه السلم:
أولًا: أن يكون المسلم فيه موجودًا عند العقد منقطعًا عن أيدي الناس عند حلول الأجل.
ثانيًا: أن يكون منقطعًا وقت العقد موجودًا عند حلول الأجل.
ثالثًا: أن يكون موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه ينقطع فيما بين ذلك".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٦؛ القدوري، ص ٣٩؛ المبسوط ١٢/ ١٣٤؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١١؛ البدائع ٧/ ٣١٧١؛ الهداية وشروحها: فتح القدير والعناية ٧/ ٨١؛ البناية ٦/ ٦٠٨.
(٣) وإنما يجوز عند الشافعية إذا كان المسلم فيه مأمونًا عن الانقطاع وقت حلول الأجل.
انظر: الأم ٣/ ٩٤؛ المهذب ١/ ٣٠٥؛ الوجيز ١/ ٥٥؛ الروضة ٤/ ١١؛ المنهاج، ص ٥٣.

1 / 297