222

Kepala-Kepala Masalah

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

مسألة: ١٢٨ - كفارة تعدد المسيس
إذا جامع في نهار رمضان، ولم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني والثالث فعندنا: فيه كفارة واحدة (١)، وعند الشافعي: تلزمه بكل (٢) جماع كفارة.
دليلنا في المسألة: أن الكفارة حق الله تعالى، فإذا اجتمع وجب أن تتداخل (٣)، كما نقول: في الحدود (٤).
احتج الشافعي، في المسألة: أن الصوم كل يوم عبادة واحدة، فإذا أفسدها بالجماع وجب أن تجب الكفارة (٥)، دليله: إذا جامع وكفر، ثم جامع في اليوم الثاني، وجب عليه الكفارة بالإجماع (٦).

(١) انظر: المبسوط ٣/ ٧٤؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٥؛ البدائع ٢/ ١٠٣٣.
(٢) كان الأولى أن يقول: تلزمه لكل يوم كفارة، وذلك؛ لأن الصائم وإن كرر الجماع في اليوم الواحد مرات، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة بلا خلاف عند الشافعية، كما نص الشيرازي والنووي، وإنما المقصود هنا أنه تجب عن كل يوم كفارة، وفي قول المؤلف "بكل جماع" إيهام. انظر: الأم ٢/ ٩٩؛ الوجيز ١/ ١٠٤؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٨٤، ٣٨٥؛ المنهاج، ص ٣٧.
(٣) انظر: المبسوط ٣/ ٧٤.
(٤) مثال تداخل الحدود: "إذا زنى الرجل مرات، أو قذف مرات، أو سرق مرات، أو شرب مرات، فلا يقام عليه إلا حد واحد؛ لأن مبنى الحدود على التداخل". المبسوط ٩/ ١٠٢. واستدل الأحناف بمعنى حديث الأعرابي، أنه لما قال: "واقعت امرأتي" أمره رسول الله ﷺ بإعتاق رقبة واحدة بقوله: "أعتق رقبة"، وإن كان قوله: واقعت، يحتمل المرة والتكرار، ولم يستفسر، فدل على أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار، ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة.
انظر المبسوط ٣/ ٧٤؛ البدائع ٢/ ١٠٣٣، ١٠٣٤، والحديث قد سبق تخريجه في المسألة (١٢٣)، ص ٢٢٥.
(٥) وذلك؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر سببه "وصوم كل يوم عبادة منفردة، فلم تتداخل كفارتها، كالعمرتين". انظر: الأم ٢/ ٩٩؛ المهذب ١/ ١٩١.
(٦) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.

1 / 232